الشيخ علي كاشف الغطاء

35

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

وأفطر للرؤية » . فإنه يثبت به أول الشهر وآخره بناء على الملازمة الذهنية بين استصحاب الافطار أو الصوم إلى زمن الرؤية وبين كون اليوم أول الشهر في استصحاب الإفطار وآخر الشهر في استصحاب الصوم . واما المتضايفان والعلة والمعلول فلوجود اليقين السابق بهما معا كنفس المستصحب . الرابع ان الآثار الشرعية المرتبة على المستصحب بواسطة أثر شرعي تثبت باستصحاب المستصحب لأنه باستصحابه يثبت ذلك الأثر الشرعي فيكون موضوع الأثر الشرعي المرتب على المستصحب بواسطته قد تحقق وإذا تحقق الموضوع تحقق أثره فلو تعددت الوسائط الشرعية إلى أي مقدار فرض فإنها تثبت بذلك الاستصحاب بخلاف ما لو كانت الواسطة أثرا غير شرعي فان الآثار الشرعية لا يثبتها ذلك الاستصحاب لعدم ثبوت موضوعها الذي هو الواسطة لا بنفس ذلك الاستصحاب ولا باستصحاب آخر . وربما يورد على ما ذكرناه من أنّ ( لا تنقض ) ظاهرة باطلاقها في إثبات جميع الآثار الشرعية للمستصحب سواء كانت ثابتة له بغير الواسطة أو بواسطة الأمر العقلي أو العادي كما إن ( صدّق العادل ) و ( صدّق البينة ) وغيرها من أدلة الأمارات فإنها باطلاقها تثبت ما قامت عليه وتثبت سائر آثاره حتى العادية والعقلية وما يترتب عليها من آثار شرعية قال المرحوم الشيخ المدقق الشيخ هادي الطهراني في تقريب الاشكال إنه لا فرق بين أن يثبت بالاستصحاب حياة زيد فيرتب عليه الحكم الشرعي وبين أن يثبت باستصحاب الحياة نبات لحيته ليرتب عليه آثاره الشرعية فلو كان المانع من ثبوت نبات اللحية بالأصل المذكور هو كونه أمرا غير شرعي شاركه الحياة التي يجري فيها الاستصحاب وان شئت قلت إنه لا فرق من هذه الحيثية بين أن يكون نبات